السيد محمد الصدر
358
الفتاوى الخطية
بسم الله الرحمن الرحيم آية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر دام ظله الشريف : مسألة شرعية : ما رأيكم في البيع بالآجل حيث يُباع ( الدولار ) أعلى من قيمته في السوق أثناء البيع مع علم المشتري بذلك مثلًا : - إذا كان سعر الدولار الواحد ( 100 ) دينار عراقي في السوق وبيعه ب - ( 110 ) دينار عراقي على أن يستلم مبلغ البيع بعد مدة يتفق عليها الطرفان فهل هذا جائز من الناحية الشرعية . أفتونا وفقكم الله . . . بسمه تعالى : إذا كان ثمن الدولار في الزمن المحدد بالمقدار المذكور في المعاملة صح وإلا بطل والأغلب هو الاختلاف والبطلان . مسألة شرعية : إذ كان فيما ورد في المسألة أعلاه جائز من الناحية الشرعية . . . إذ تأخر المشتري في تسديد المبلغ المطلوب بعد انقضاء المدة لعدة أيام مثلًا فهل يجوز أن يأخذ البائع فرق عن أيام التأخير أفتونا وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين . . بسمه تعالى : جوابه نفس الجواب السابق بالنسبة للمدة والثمن الجديدين . غير أن الأحوط أكيداً تركه . الشيخ حسين ثجيل حسن الذهيباوي 18 / ج 2 / 1414